القضاء
يُعدّ المرفق القضائي من أهمّ المرافق في الدّولة، والتي تَسعى إلى حلّ أيّ خلاف ينشب بين فردين أو مجموعة من الأفراد، وسُمي المرفق القضائي بهذا الاسم تبعًا لطبيعة العمل الذي يَقوم به، وممّا لا شكّ فيه أنَّ المرفق القضائي يقوم بدوره على أكمل وجه ودون تدخّل أيّ من السّلطات الأخرى به، كالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، كذلك فإنّ علاقات العمل أيضًا لا تخلو من المنازعات التي تنشٌب بين العمّال وأصحاب العمل، وتبعًا لذلك فقد نظّمَت القوانين المعنية كيفية تسوية النزاعات الفردية بين العمال وأصحاب العمل المتعلّقة بالعمل، وفي هذا المقال سيتم توضيح كيفية التسوية القضائية للمنازعات العمالية، بالإضافة إلى بيان رقابة القضاء على مشروعية السلطة التأديبي.[١]
التسوية القضائية للمنازعات العمالية
تُعرَف التسوية القضائية بشكلٍ عام على أنّها: "اللجوء إلى القضاء من أجل حل النزاعات بين الأفراد"، أمّا عن تعريف التسوية القضائية للنزاعات العمالية فتُعرف على أنّها: "لُجوء أحد العمّال إلى المحكمة المُختصّة بنظر الدّعاوى العمالية لحلّ نزاع قائم بينه وبين صاحب العمل ومتعلّقًا بالعمال ذاته"، وبالتالي فإنَّ التسوية القضائية المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها العمال في حال عدم الوصول إلى حلٍّ ما بالطّرق الودية، وهناك دول أنشأت خصيصًا محاكم تُدعى بالمحاكم العمالية كدولة الجزائر، ودول أخرى جعلت محاكمها النظامية هي المُختصة في نظر النزاعات كالمملكة الأردنية الهاشمية، وهناك العديد من تشريعات الدّول المُختلفة وفرت كافة السّبل اليسيرة للعامل من أجل لُجوءه إلى القضاء باعتباره الطّرف الضعيف في عقد العمل، بحيث جعلت الدعوى العمالية من الدعاوى التي لا يُرتب عليها أيّ رسم كالدعاوى الأخرى، أيضًا سرعت من النظر بهذه الدعاوى والفصل بها بأسرع ما يُمكن، وبالتّالي فإن المشرع سمح للعامل اللجوء إلى المرفق القضائي بكلّ سهولة يُسر أو تخوّف من إجحاف صاحب العمل وتسلطه.[٢]