حكم السرقة في الإسلام

حكم السرقة في الإسلام
حكم-السرقة-في-الإسلام/

ما حكم السرقة في الإسلام؟

السرقة هي أخذ مال من الغَير بطريقة الخِفية ودون علمه أو شعوره أو إخباره، ويكون هذا المال في موضع مخصوص ويتم أخذه كله أو جزء، وهذا أكل حقوق الغير بلا وجه حق، لهذا حرم الإسلام السرقة وعدها كبيرة من كبائر الذنوب، كما أنَّه أمر بحفظ المال ووضعه في أماكن محمية إضافة إلى أنَّه حرم النهب والسرقة والنصب والاختلاس، ولما في ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.[١]


وفي السرقة هدر لحقوقهم وجهدهم، فالإسلام يحرص على أن يأخذ كل فرد في المجتمع حقَّه، وأن لا يُسلب منه مجبرًا ودون علمه، وعليه فكان جزاء السارق من جنس عمله، أخذ ما لا يملك بغير وجه حق يستدعي قطع يد السارق، وفي هذا عقوبة رادعة وعبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وكانت هذه العقوبة للحد من السرقة وتطهير نفس السارق وأن ينتشر الأمن والأمان بين الناس ويؤدي إلى زرع شعور بالطمأنينة وحفظ أموال الأمة قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}.[٢][١]


أما عن كيفية الاستيفاء في حد السرقة، فقد أجمع أهل العلم، أنه إذا وجب القطع في حد السرقة وتحققت كافة شروطه، فيكون بقطع يده اليمنى، مفصل الكف ومن ثم تغطيتها بزيت أو شيء لحسمها، وكان قد بيَّن العلماء المكان الذي يستوجب تنفيذ حد القطع فيه، على أن لا يكون المسجد خوفًا من تلويثه، وإن كانت السرقة في المسجد، أما الحرم فيباح.[٣]


ما حكم السرقة عند الحاجة؟

إن المبدأ العام في الإسلام هو درء الحدود بالشبهات، فالسارق تُقطَع يده، لكن إن وجدت حاجة مُلحَّة دعته لذلك، فحينها ينظر في أمره، فذكر أهل السير عن عمر بن الخطاب أنَّه لم يقطع أي يد عندما وقعت المجاعة في الناس فيعام الرمادة فقد كانت حاجة الناس شديدة لحفظ أنفسهم من الهلاك، وكان قد حكم يومًا بحادثة خاصة عندما سُرِقَت ناقة لرجل من قبيلة مزينة من قبل غِلمان ابن حاطب بن أبي بلتعة، وقد أمر حينها بقطع يده، ولكن عندما علم عمر أنَّ ابن حاطب يلحقُ بهم الجوع، لم يقِم عليهم الحد، بل فرضَ على سيدهم دفع غرامة مقدارها ضعف ثمن الناقة عقابًا وتأديبًا.[٤]


فالسرقة عند المحتاج لها وجهان: أولهما سرقته لمال الصدقات، فإذا سرق من مال الصدقة فلا قطع ليده، فحاجته تبرر مشروعية أخذ هذا المال إن سرق المحتاج من المال المصالح، فالإجماع أن يد السارق المحتاج لا تقطَع.[٥]


ما حكم السرقة للمضطر؟

والمضطر هو من ألجأته الضرورة للسعي إلى المال الحرام،[٦] وهو من وقعت عليه الضرورة وهي من الضرر والإضرار،[٧] فلا يقام الحد على المضطر الجائع، ولا تقطع يده.[٨]


ما حكم السرقة من الأهل؟

السرقة من الوالدين من أقسى أنواع العقوق التي يرتكبها السارق بوالديه، فسرقة الأهل تجمع بين إثم السرقة وإثم العقوق للوالدين وكلاهما حرام، فالجمع بين المحذورين يستحق عليه الفاعل أشد الجزاء، ومن صور السرقة من الأهل أن يطلب منهم أن يوقع على إعطائه شيئًا من المال أو الأرض أو نحو ذلك، بلا توضيح لهم على ماذا قد وقعوا وبلا معرفة ما هو الشيء الذي وهب للسارق دون علمهم به، وقد يستدين منهما، وهو في نيته أنه لا يريد الدين فيستمر بتأجيله أو إنكاره عليهم.[٩]


وعليه فإذا سرق الابن من الأب، لا يقام حد القطع لأن فيه شبهة، أما إذا سرق الأب من الابن فإنها لا تعدّ سرقة، ولا يحتاج الأب أن يسرق من ابنه لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنتَ ومالُكَ لأبيكَ".[١٠][١١]


ما حكم سرقة السارق؟

لا اختلاف أبدًا على أن السرقة كبيرة من الكبائر، وأن يسرق السارق من سارق آخر، لا يجوز أيضًا، فالأول ظالم والثاني ظالم، فالسرقة لن تجوز أبدًا ولا بأي حال، ولن يبيحها أي شيء، إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة ما بخصوص سرقة السارق، ومثال لتوضيح هذه المسألة أن يسرق شخص ما متاعًا، فسرقه منه سارق، ثم سرقه من السارق سارق ثالث، فتقطع أيديهم الثلاثة،[١٢] وأما بعض العلماء اختلفوا في جزاء من يسرق السارق، فقال مالك على كل واحد منهما القطع ولو كانوا سبعينًا، فلا تجاوز لحدود الله.[١٣]


أما عن حدِّ السرقة على السارقين، وهو قطع اليد، واكتفاؤه بتعزير السارق عن قطع يده، على اعتبار أنه سرق بدافع الضرورة، لا بدافع الإجرام.[١٤]


ما حكم السرقة من غير المسلم؟

لم يختلف الفقهاء على أنَّ سرقة مالًا الذمِّي حرام، وتقطع بها يد السارق كما لو أنَّه سرق من مال المسلم، حتى ولو كان الشيء المسروق صلبيًا، إذا كانت قيمة الصلب تبلغ نصاب السرقة، وحسب شروط أبو حنيفة في القطع، أنه أوجب ضمان ما فيه من المالية، أما عن رأي أبو يوسف، فقد فصل القول في ذلك تفصيلًا، بأنه إذا كان الصليب في مصلاهم، فإنه لا قطع ليد من سرقه؛ لأنه أخذه من مكان مأذون في دخوله للعامة، أصحاب الديانة وغيرهم، أما إن كان في حرز لا شبهة فيه قطع من سرقة لأنه مال محرز على الكمال، وكل مال أخذ من حرزه وجب القطع فيه.[١٥]


أما عن مال الحربي المستأمن، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب القطع على من سرقه بلا خلاف، وفيما ورد عن الدسوقي في معرض حديثه عن الأشياء التي يستوجب فيها القطع، فقال: "أي شيء دخل فيه مال حربي دخل عند المسلم بأمان"، وأما عن ابن قدامة فقال: "ويقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما"، وقال الشافعي وأصحاب الرأي من أهل العلم: "فأما الحربي إذا دخل إلينا مستأمنا، فسرق فإنه يقطع أيضًا".[١٥]


ما حكم سرقة الحكومة؟

البعض يبيح لنفسه هذا النوع من السرقة، معللًا ذلك أن الدولة غنية وتمتلك الكثير من الأشياء أو أن المال العام ليس له صاحب، فهو ملك للجميع ولن يضر الحكومة أي شيء لو سرقت، وبالتأكيد هذا النوع من السرقة حرام وهي سرقة بكل الأحوال، والبعض من هؤلاء السارقين بعد فترة يرغبون في التوبة والتكفير عن ذنوبهم، ويرجح في ذلك أن يعيد المال الذي تمت سرقته أو قيمة الشيء الذي تم أخذه، لجمعية خيرية أو جمعية تتولى إدارتها الحكومة أو توزيعها على الفقراء والمحتاجين مع التوبة بالتأكيد وعدم العودة لهذا الفعل أبدًا.[١٦]


ويذهب البعض في تبرير سرقته للكهرباء أو المياه، أن الدولة لا تعطيهم حقوقهم منها، أو الفواتير تكون عالية والضرائب وغير ذلك، فيجب على المسلم أن يعلم أن هذا المال ليس مال الدولة بل هو مال عامة المسلمين وفي سرقته إهدار لحق المسلمين كافة فهو مال عام وليس خاص تختص به الحكومة إنما هي تقوم بإدارته بالشكل الذي تراه مناسب، فقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}،[١٧] حتى لو كانت هذه السرقة في دولة أخرى غير دولته وكانت نفقاته فيها مرتفعة لا يجوز ذلك.[١٨]


ما حكم سرقة من سرق منك؟

وهو أن يسرق شخص من سارق قد سرق منه شيئًا أو أخذ مال خفية من شخص له حق عنده وقد حرمه منه، فمثلًا أن يسرق شخص شيء ما بقيمة ألف دينار فيعود هذا الشخص ويسرق من السارق ما يساوي قيمة الذي سرقه منه، كأن يأخذ ما قيمته ألف دينار، فأسمى أهل العلم هذه الحالة بالظفر، أي أنَّه أخذ حقه بذات الطريقة التي أخذت منه بها، فلا يستطيع الإنسان أن يقيم عليها دعوى وهذه مسألة قد اختلف فيها بعض العلماء.[١٩]


عرف العلماء الظفر، أنه يكون رجل قد اختلس أموال شخص آخر بالقوة وجبروت وتمكن هذا الشخص من استعادة حقه، إما عن طريق أمانة أودعها ذاك المختلس عنده، أو احتال حيلة تمكَّن منها من استرداد حقه كامل، على أن يكون قد اقتصَّ من هذا المال مظلمته، وعليه فقد ذهب الرأي الآخر من العلماء إلى إجازة الظفر بدلالة قول الله، قال تعالى: {ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}،[٢٠] وقوله تعالى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ}.[٢١][٢٢]


ما حكم السرقة في الحرب؟

حسب ما ورد عنأبي حنيفة، إنَّ أحد أسباب قطع يد السارق أن يكون ذلك في دار العدل، فلا يقام حدُّ القطع على السارق فى دار الحرب أو حالة الحرب، ولو كان السارق والمسروق منه من أهل دار العدل، لأنَّ جريمة السرقة وقعت في مكان ليس للإمام سلطة وولاية عليه، وتنفيذ العقوبة يقتضي السلطة على مكان السرقة، وعليه لا تعتبر السرقة فى الحرب موجبةً لإقامة حدِّ القطع.[٢٣]


ما حكم السرقة بين الزوجين؟

إنَّ أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه لتقصيره معها ومع أهل بيته لا يعد سرقة أو تجاوزًا، فتأخذ ما يكفي حاجتها وحاجة المنزل وحاجة أبنائها، ففي الحديث: "دَخَلَتْ هِنْدٌ بنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ علَى رَسولِ اللهِ _صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ_، فَقالَتْ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ ما يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إلَّا ما أَخَذْتُ مِن مَالِهِ بغيرِ عِلْمِهِ، فَهلْ عَلَيَّ في ذلكَ مِن جُنَاحٍ؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: خُذِي مِن مَالِهِ بالمَعروفِ ما يَكْفِيكِ وَيَكْفِي بَنِيكِ[٢٤]


أو ما يتعلق بأخذ جزء من المال المركون في البيت وقد نسيت إخبار زوجها فهذا والله أعلم، لا بأس به فلها أن تأخذ ما يكفي احتياجاتها الضرورية أما الكماليات من ملابس وعطور ومجوهرات، فحرام.[٢٥] أما عن حكم سرقة الزوج من الزوجة، فتقطع يده، لأنه لا حق له في ملك زوجته وأموالها وبسرقته لها تعدي وتجاوز على حقها، ويبقى ما سرقه في ملكيتها، وفيما يتعلق بسرقة الأزواج بعضهم من المال المحرز، أي المخبَّأ بعيدًا عن نظر كل من الآخر، ففي هذا ذهب العلماء إلى آراء مختلفة.[٢٦]


فمنهم من ذهب إلى أن تقطع اليد ويقام الحد، لأن عقد الزواج، عقد قائم على منفعة، فلا يسقط حد القطع بسبب العقد، وشبَّهه الشيرازي بعقد الإجارة

والبعض ذهب إلى عدم القطع، لأنَّ نفقة الزوجة مفروضة على الزوج ويملك بهذا أن يحجر عليها ويمنعها من التصرف، فصار هذا الرأي شبهة، ورأي آخر ذهب إلى أنه يقطع الزوج بسرقة مال الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج، لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، كما تمَّ ذكره في مصدر آخر.[٢٦]


أما عن حكم السرقة في حال وقع الطلاق بالفترة التي تمت فيها السرقة وانقضت العدة صارا هؤلاء الأزواج أجنبيين عن بعضهما ووجب حينها تطبيق حد قطع يد السارق، أما لو كانت السرقة في أثناء فترة العدة من الطلاق الرجعي فيكون الحكم حينها كأزواج، لحين انتهاء العدة، ولو وقعت السرقة أثناء العدة من الطلاق البائن يُقام الحد أيضًا وتُقطع يد السارق، لانتهاء الزوجية حينها، وهذا ما ذهب إليه الفقهاء، إلا أبو حنيفة، فذهب إلى عدم جواز تنفيذ الحد، لبقاء الحدود التي تجمعهم كالسكن والحبس، فأثر النكاح باقي، وكانت هنا شبهة أدرأت الحدّ.[٢٦]


ما حكم السرقة بالإكراه؟

إذا أكرِهَ المرءُ على السرقة بشكل كامل وتامٍّ ليس عليه إثمٌ في ذلك، فالسارق المُستكره معذور ولا يُقام عليه الحد، ففي الحديث الصحيح أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنَّ اللهَ تجاوَز عنْ أُمَّتي الخطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا عليه"،[٢٧] أمَّا إذا كان الإكراه منقوصًا فإنَّ الإثمَ لا يرتفع ومثله الحدّ حسب العديد من الفقهاء.[٢٨]


ما حكم السرقة بنية الإرجاع؟

لو دخل السارق إلى المكان الذي يودُّ السرقة منه وفي نيته أن يرجِع الشيء الذي يريد سرقته، فلا قطع عليه، ومثال هذا بالعارية، سواء بفأس الزراعة أو استخدام أي أدوات أخرى.[٢٩]


ما حكم السرقة الإلكترونية؟

يُقصَد بالسرقة الإلكترونية أن يعمَد بعض ضعاف النفوس إلى الدخول لحسابات مصرفية بنكية وسرقة الأموال وتحويلها إلى حسابات أخرى عبر الإنترنت، ولا شكَّ أنَّ هذه سرقة مثل السرقة المباشرة فهي حرام ولا تجوز، لأنَّ تلك الأموال محرزة في البنوك، وتُقطَع اليد في السرقة الإلكترونية إذا توفرت شروط القطع، وإذا لم تتوفر يحكم القاضي تعزيرًا حسب ما يراه مناسبًا.[٣٠]


ما حكم السرقات العلمية والأدبية؟

ليس للسرقة الأدبية والعلمية حكم صريح لدى الفقهاء والعلماء المسلمين، حتى وإن وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكامًا خاصة بها تصل إلى الغرامة، وذهب البعض إلى القياس في ذلك الأمر والتمييز بين السرقة والاقتباس.[٣١]


هل حدّ السرقة يطبّق في جميع الأحوال؟

السرقة حرام ولا فرق في السرقة بين القريب والبعيد، لكن لا تقطع اليد في الحالات الآتية:[٣٢]

  • إن كان السارق مضطرًا إلى المال، كالجائع الذي لا يجد ما يأكله أو يطعم أطفاله الذين لا حول لهم ولا قوة و كان الأمر قد ضاق عليه.
  • إن كان هناك شبهة في السرقة، مثل أن يسرق الشخص من والده.
  • إن كان يأخذٌ حقًّا من حقوقه.


كيفية التوبة من السرقة

يبقى العبد في حالة تواصل مع خالقه لا تنقطع، وإن كان قد أذنب، فهو ما يستوجب التوبة فيما بعد، فكلما أذنب العبد لزمه توبة وتكفير عن ذنوبه، ولهذا شرع لنا الله التوبة وسبلًا لها من خلال الآتي:

  • عودة العبد إلى ربه راجيًا مغفرته طالبًا رحمته.[٣٣]
  • إعادة كل الذي سرقه لأصحابه.[٣٣]
  • إنفاق المال المسروق في وجوه الخير إذا لم يستطع التائب ردَّ المال لمن سرقه منه.[٣٣]
  • نقاء التوبة وأن يعمل عملًا صالحًا ويزكي نفسه بعمل التقوى على أن تكون نيته صالحة صادقة مع الله.[٣٣]
  • تقوى الإنسان بعد ظلمه لنفسه، لأن التائب التقيَّ ينال أجرًا عظيمًا يوم القيامة، فقال تعالى: {فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ}.[٣٤][٣٣]
  • عدم إخبار الشخص الذي قد سرق منه، عن الشيء الذي سرقه، فمن باب ستر النفس كما ستره الله أن لا يخبر أحدًا، ويكتفي بإعادة الشيء المسروق لصاحبه أما إن تعذر رد المسروق لفقد الشيء الذي قد تمت سرقته، أو تعذر الوصول لصاحبه وورثته، فتوزع على الفقراء.[٣٥]

المراجع[+]

  1. ^ أ ب التويجري، كتاب مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، صفحة 971.
  2. سورة المائدة، آية:38
  3. مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 148.
  4. سعيد حوى، الأساس في التفسير، صفحة 1382.
  5. الجويني ، كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب، صفحة 292.
  6. التويجري، كتاب موسوعة الفقه الإسلامي، صفحة 331.
  7. زياد بن عابد المشوخي، كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي، صفحة 50.
  8. مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، صفحة 72.
  9. محمج بن ابراهيم الحمد، كتاب عقوق الوالدين: أسبابه، صفحة 18.
  10. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:410، أخرجه في صحيحه.
  11. عبد المحسن العباد، كتاب شرح سنن أبي داود للعباد، صفحة 47.
  12. أبو سعيد ابن البراذعي، كتاب التهذيب في اختصار المدونة، صفحة 428.
  13. ابن القاصِّ، كتاب أدب القاضي لابن القاص، صفحة 497.
  14. أحمد عبيد الكبيسي، كتاب الحكم بقطع يد السارق في الشريعة الإسلامية، صفحة 36.
  15. ^ أ ب منصور الحفناوي، كتاب الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون، صفحة 590.
  16. محمد صالح المنجد، دروس للشيخ محمد المنجد، صفحة 6.
  17. سورة النساء، آية:58
  18. محمد صالح المنجد، كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب، صفحة 6078.
  19. مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 3261.
  20. سورة الحج، آية:60
  21. سورة الشورى، آية:40
  22. مصطفى العدوي، سلسلة التفسير لمصطفى العدوي، صفحة 24.
  23. عبد القادر عودة، كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، صفحة 541.
  24. رواه ابن حزم، في المحلى، عن عائشة أم المؤمنين، الصفحة أو الرقم:180، صحيح.
  25. سعيد بن مسفر، من أسباب عذاب القبر، صفحة 18.
  26. ^ أ ب ت مجموعة من المؤلفين، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 301.
  27. رواه ابن حبان، في صحيح ابن حبان، عن ابن عباس، الصفحة أو الرقم:7219، أخرجه في صحيحه.
  28. وهبة الزحيلي، كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، صفحة 443. بتصرّف.
  29. الدميري، كتاب النجم الوهاج في شرح المنهاج، صفحة 175.
  30. عبد الله الطيار، كتاب الفقه الميسر، صفحة 71. بتصرّف.
  31. مجموعة من المؤلفين، أرشيف منتدى الألوكة.
  32. مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، صفحة 72.
  33. ^ أ ب ت ث ج وهبة الزحيلي، التفسير المنير للزحيلي، صفحة 183.
  34. سورة المائدة، آية:39
  35. مجموعة من المؤلفين، كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية، صفحة 932.