ما هي شروط العقيقة

ما هي شروط العقيقة
ما-هي-شروط-العقيقة/

ما هي شروط العقيقة ومواصفاتها؟

العقيقة هي الذَّبيحة التي يذبحها المسلم من الأنعام شكرًا لله -سبحانه وتعالى- على نعمة الولد، وتكون العقيقة شاتين مكافئتين عن الغلام وشاةً واحدةً عن الأنثى،[١] وقد وضع الفقهاء عدَّة شروط يجب أن تتوافر في العقيقة؛ إذ إنَّ وجود بعض العيوب يمنع اعتبار صحَّتها، وشروط العقيقة كالأضحية سواءً بسواء ولا فرق بينهما؛ من حيث نوع العقيقة، وسنِّها، وسلامتها من العيوب، وهذه الشُّروط كما يأتي:

  • نوع العقيقة

لا تجب العقيقة في نوعٍ معيَّنٍ من الشِّياه، فيجزئ فيها الذّكر والأنثى، كما يجزئ فيها الإبل والبقر عند جمهور الفقهاء، أمَّا ابن حزم من الظَّاهريَّة فخالف قول جمهور الفقهاء واشترط أن تكون شاة ولا يصحُّ العقُّ بالإبل أو البقر.[٢]

  • سلامة العقيقة من العيوب

يشترط في العقيقة أن تكون سليمةً خاليةً من العيوب، فلا تجوز فيها العوراء البيِّن عورها، والعرجاء البيِّن ظلعها، والمريضة البيِّن مرضها، والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أُذُنِها أو قرنها.[٣]

  • عمر العقيقة

يجب أن يكون عمرُ العقيقة خمس سنين إذا كانت من الإبل، ومن الماعز ما أتمَّ عمر السَّنة، وسنتين إذا كانت من البقر، وستة أشهر إذا كانت من الضَّأن.[٤]

  • وقت ذبح العقيقة

من السُّنَّة أن تُذبح العقيقة في اليوم السَّابع من عمر الولد، وإذا لم يتم الذَّبح في السَّابع ففي اليوم الرَّابع عشر أو الحادي والعشرين، فإن لم يتيسّر ذَبْحُها في اليوم الحادي والعشرين فله أن يعقَّ بعد ذلك إذا تيسَّر حاله، من غير تحديد زمنٍ معيَّنٍ، إلَّا أنَّ المبادرة مع الإمكان أولى.[٥]

  • عدد العقيقة حسب جنس المولود

من السُّنَّة أن تُذبح شاتان عن الغلام وعن الأنثى شاةً واحدةً فقط، وهذا قول الفقهاء من الشافعيَّة والحنابلة،فعن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها-: (أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرهم عن الغلامِ شاتانِ مُكافَئَتانِ، وعن الجاريةِ شاةٌ)،[٦] أمَّا المالكيَّة فذهبوا إلى أنَّه يعقُّ شاةً عن الذَّكر أو الأنثى، فلا فرق بينهما في العدد؛ واستدلوا على فعل النبي عندما عقّ عن الحسن بشاة، وعن الحسين بشاة، وتتعدَّد العقيقة بتعدُّد الأولاد، فلو ولد له توأمان كان لهما عقيقتان، ولا تكفي واحدةً عنهما.[٢]

هل توجد شروط يجب اتباعها عند توزيع العقيقة؟

تعددت آراء الفقهاء في تحديد الفئة التي توزَّع عليها العقيقة، حيث ذهبوا إلى قولين، وفيما يأتي بيانها:

  • يستحبُّ أن تكون نسبة توزيع العقيقة كما الأضحية، وحكمها في الأكل والهدية والصدقة حكم الأضحية أثلاثاً، فيأكل ثلث عقيقته، ويهدي ثلثها، ويتصدَّق بثلثها على الفقراء والمساكين.[٧]
  • ذهب المالكيَّة إلى أنَّ لحم العقيقة يجمع فيها بين الأكل والإطعام والصدقة، بدون تحديد قدرٍ معيَّنٍ، فحكم الاختيار جاء مطلقاً غير مقيدٍ.[٨]

ما حكم العقيقة في الإسلام؟

العقيقة سنَّةٌ مؤكَّدةٌ عند جمهور الفقهاء، لحديث سمرة -رضي الله عنه- أن النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى ويحلق رأسه)،[٩][١٠] ولقول النبي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (من وُلد له ولد، فأحب أن يَنْسُكَ عنه فَلْيَنْسُك)[١١] ومعنى ينسك: يذبح، أما ابن حزم من الظاهرية فذهب إلى أن العقيقة واجبة على المسلم إذا فضل له عن قوتهه مقدارها.[٣]

حلق شعر المولود مع العقيقة

يجدر بالذكر أنَّ حلق شعر المولود أمرٌ ثابتٌ عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وهو مرتبطٌ بالعقيقة، حيث يكون حلق شعر المولود في اليوم السَّابع من ولادته، ويتصدَّق بوزنه فضَّة، قال الشَّافعي: "وَهَذَا أَحَبُّ مَا صَنَعَ بِالْمَوْلُودِ بَعْدَ الذَّبْحِ"، وقد ثبت عن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أنَّه قال: (كلُّ غلامٍ مُرتَهَنٌ بعقيقتِه، تُذبَحُ عنه يومَ سابعِه ويحلقُ ويُسمَّى).[٩][١٢]

المراجع[+]

  1. أمين الشقاوي (12-5-2015)، "أحكام العقيقة وفضائلها"، الألوكة، اطّلع عليه بتاريخ 7-8-2021. بتصرّف.
  2. ^ أ ب وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، صفحة 2747. بتصرّف.
  3. ^ أ ب ابن حزم، المحلى بالآثار، بيروت:دار الفكر، صفحة 234، جزء 6. بتصرّف.
  4. "العقيقة حكمها شروطها وتوزيعها"، إسلام ويب، 31-5-2004، اطّلع عليه بتاريخ 9-8-2021. بتصرّف.
  5. "العقيقة.. حكمها..شروطها.. وتوزيعها"، إسلام ويب، 31-5-2004، اطّلع عليه بتاريخ 7-8-2021. بتصرّف.
  6. رواه ارلباني، في السلسلة الصحيحة، عن جد عمرو بن شعيب، الصفحة أو الرقم:213، حسن.
  7. ابن قدامة، الشرح الكبير على متن المقنع، صفحة 589. بتصرّف.
  8. المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل، صفحة 393. بتصرّف.
  9. ^ أ ب رواه الترمذي، في سنن الترمذي، عن سمرة بن جندب، الصفحة أو الرقم:1522، حديث صحيح.
  10. مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، صفحة 22.
  11. رواه أبو داود، في سنن أبي داود، عن عبدالله بن عمرو، الصفحة أو الرقم:2842، حسنة الألباني.
  12. الماوردي، الحاوي الكبير، صفحة 130.